١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ ¬ (¬١) لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ ¬ (¬٢)
٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٣) القُرَشِي، ثَنَا أَبِي ¬ (¬٤)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٥)، عَنْ شَقِيقٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ¬ (¬٧) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا أَمَرَ بالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ ¬ (¬٨)
"تَصَدَّقَ مِنْهُ" كذا في هـ، وفي ك: "تَصَدَّقَ بِهِ". "وَأَجْرِ الْحَمَّالِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ". "حَدَّثَنَا سَعِيدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي سَعِيدُ". "القُرَشِي" سقط في نـ. "أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ" في نـ: "أَمَرَنا بِالصَّدَقَةِ". "فَيُحَامِلُ" في نـ: "فَتَحَامَلَ".
===
¬(¬١) أي: من آجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره ثم تصدّق من أجره. [في هامش "اللامع" (٦/ ٢٠٢): أنه ترجم بذلك لما يوهم من ظاهر الروايات أن مثل هذا التكلف للصدقة مما لا ينبغي، فدع الوهم عن ذلك].
¬ (¬٢) أي: في بيان أُجرة الْحَمّال.
¬ (¬٣) "يحيى بن سعيد" ابن أبان بن سعيد بن العاص الأموي القرشي البغدادي.
¬ (¬٤) يحيى بن سعيد، "قس" (٥/ ٢٦٦).
¬ (¬٥) "الأعمش" سليمان بن مهران.
¬ (¬٦) "شقيق" هو ابن سلمة أبو وائل.
¬ (¬٧) هو: عقبة بن عامر الأنصاري البدري.
¬ (¬٨) قوله: (فيحامل) أي: يعمل صنعة الْحَمَّالين، من باب المفاعلة التي تكون بين الاثنين، والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من