Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 735

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ١٤ - باب أجر السمسرة

بَأْسًا ¬ (¬١). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬٢): لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ¬ (¬٣). وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ¬ (¬٤): إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَينِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".

"فَهْوَ لَكَ" في صـ: "فَلَكَ" وذكر في "قس" قتـ، ذ، بدل صـ. "عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" في نـ: "عَلَى شُرُوطِهِمْ".

===

¬(¬١) قوله: (بأجر السِّمسار بأسًا) قال العيني: قال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحب "الفتح"-: وكأن المصنف أشار إلى الردِّ على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين، انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا الردِّ على أحد، وإنما نقل عن هؤلاء أنهم لا يرون بأسًا بالسمسرة، وطريقة الردِّ لا يكون هكذا، وهذا الباب فيه اختلاف العلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بيَّن لذلك أجلًا، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنًا، وكذلك إن جعل له في كل مئة دينار شيئًا وهو جُعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئًا معلومًا، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها برًّا بأجر عشرة دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مئة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، "ع" (٨/ ٦٢٣).

¬ (¬٢) هذا أيضًا مما وصله ابن أبي شيبة. ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٨١)].

¬ (¬٣) أي: فهو أجرة سمسرةٍ لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجرة مثله، "ف" (٤/ ٤٥١).

¬ (¬٤) "وقال ابن سيرين" محمد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (رقم: ٢٠٣٩١)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 735 (SanadKitab #907, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.