Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 737

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ¬ (¬١)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٢)، عَنْ مُسْلِمٍ ¬ (¬٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا خَبَّابٌ ¬ (¬٥) قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا ¬ (¬٦)، فَعَمِلْتُ ¬ (¬٧) لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ ¬ (¬٨) حَتَّى تَمُوتَ

===

المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحلّ للمسلم فعلُه، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنيِّر: استقرّت المذاهب على أن الصنّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يُعدُّ ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، "فتح الباري" (٤/ ٤٥٢)، "ع" (٨/ ٦٢٥).

¬ (¬١) "عمر بن حفص" يروي عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي.

¬ (¬٢) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

¬ (¬٣) "مسلم" هو ابن صُبَيح أبي الضُّحى.

¬ (¬٤) "مسروق" هو ابن الأجدع.

¬ (¬٥) "خبّاب" ابن الأرت التميمى.

¬ (¬٦) أي: حدّادًا.

¬ (¬٧) أي: سيفًا، "قس" (٥/ ٢٥٩).

¬ (¬٨) قوله: (أما والله) أما حرف التنبيه، وجواب القسم محذوف، تقديره: لا أكفر، قوله: "حتى تموت" غاية له، والغرض التأبيد؛ لأن بعد البعث لا يمكن الكفر، قوله: "فلا"، أي: فلا أكفر، ويروى هكذا: "فلا أكفر"، فإن قلت: الفاء لا تدخل جواب القسم، قلت: المذكور مفسِّر للمقدر، ويروى "أما" بتشديد الميم، وتقديره: أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم بحاله، "ك" (١٠/ ١٠٨)، "ع" (٨/ ٦٢٥)، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٩١) في "كتاب البيوع".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 737 (SanadKitab #907, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.