Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 8

  1. ٣٨ - كتاب الحوالة
  2. ٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز

عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ¬ (¬١)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: ٢٢٨٧، أخرجه: ت ١٣٠٨، تحفة ١٣٦٦٢].

٣ - بَابٌ ¬ (¬٣) إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ¬ (¬٤)

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (¬٦)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع ¬ (¬٧) قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا،

"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ".

===

¬(¬١) " ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي.

¬ (¬٢) "الأعرج" تقدم الآن.

¬ (¬٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٦).

¬ (¬٤) قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف" (٤/ ٤٦٧)، "ع" (٨/ ٦٤٩).

¬ (¬٥) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري].

¬ (¬٦) مولى سلمة بن الأكوع، "ع" (٨/ ٦٤٩).

¬ (¬٧) لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: ٧٠٢). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع" (٨/ ٦٤٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 8 (SanadKitab #907, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.