Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 11

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩ - كِتَابُ الْكَفَالَةِ

١ - بَابُ الْكَفَالَةِ ¬ (¬١) فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ ¬ (¬٢) بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

٢٢٩٠ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٤): أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ¬ (¬٥)، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ ¬ (¬٦) مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ

"كُفَلاءَ" كذا في ذ، وفي نـ: "كَفِيلًا".

===

¬(¬١) وهي لغةً: الضمُّ، وشرعًا: ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل مطلقًا بنفس أو بدَينٍ أو بعينٍ كمغصوب ونحوه، "الدر المختار" (٧/ ٥٥٢).

¬ (¬٢) قوله: (في القرض والديون) أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقوله: "بالأبدان" يتعلق بالكفالة، قوله: "وغيرِها" أي: وغير الأبدان، وهي الكفالة بالأموال، كذا قاله العيني في "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٢).

¬ (¬٣) "قال أبو الزناد" هو عبد الله بن ذكوان، هذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٧، رقم: ٤٨٧٦)].

¬ (¬٤) حمزة.

¬ (¬٥) بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها، "ك" (١٠/ ١١٩).

¬ (¬٦) "فأخذ حمزة" هو ابن عمرو، صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه مع كثرة الصحابة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 11 (SanadKitab #907, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.