Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 15

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ ¬ (¬١) أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ ¬ (¬٢) فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ ¬ (¬٣) فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ ¬ (¬٤) مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا جَاءَ بِمَالِهِ، فَإذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا ¬ (¬٥) وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ¬ (¬٦)، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ ¬ (¬٧)،

"فَرَضِيَ بِكَ" في هـ، ذ: "فَرَضِيَ بِذَلِكَ" في الموضعين. "اسْتَوْدَعْتُكَهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَسْتَوْدِعُكَهَا". "جَاءَ بِمَالِه" في نـ: "قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ".

===

¬(¬١) بفتح الجيم والهاء، "ع" (٨/ ٦٥٦)، أي: تحملتُ المشقة.

¬ (¬٢) من الولوج: الدخول، "ع" (٨/ ٦٥٦).

¬ (¬٣) الواو للحال، "ع" (٨/ ٦٥٦).

¬ (¬٤) أي: يطلب.

¬ (¬٥) قطعها.

¬ (¬٦) قوله: (ثم قَدِم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة: "ثم قدم بعد ذلك فأتاه ربُّ المال، فقال: يا فلان! مالي قد طالت النظرة، فقال: أما مالُك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالُك"، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له: "هذه ألفك، فقال النجاشي: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت، فأخبره، فقال: لقد أدّى الله عنك"، "فتح الباري" (٤/ ٤٧١).

¬ (¬٧) هو جائز على رأي الكوفيين، "ك" (١٠/ ١٢١)، "ع" (٨/ ٦٥٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 15 (SanadKitab #907, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.