Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 18

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ٢ - باب قول الله: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣]

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬١)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (¬٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س في الكبرى ٨٣٢٢، تحفة: ٥٧٦].

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ¬ (¬٤)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ¬ (¬٥)، ثَنَا عَاصِمٌ ¬ (¬٦) قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ ¬ (¬٧)؟ " فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ.

===

¬(¬١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

¬ (¬٢) "إسماعيل بن جعفر" الأنصاري الزُّرَقي.

¬ (¬٣) "حُميد" هو ابن أبي حميد الطويل.

¬ (¬٤) "محمد بن الصباح" الدولابي البغدادي.

¬ (¬٥) "إسماعيل بن زكريا" الخلقاني الكوفي.

¬ (¬٦) "عاصم" هو ابن سليمان الأحول.

¬ (¬٧) قوله: (لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام، وهو العهد يكون بين القوم، أي لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون، وأما المحالفة في حديث أنس فهي الإخاء، قاله ابن التين، ذكره العيني (٨/ ٦٥٩)، أي: الحلف على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بالحديث، وما كان فيها على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك فورد فيه: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" [أخرجه مسلم (ح: ٢٥٣٠) وأبو داود (ح: ٢٩٢٥)]، كذا في "المجمع" (١/ ٥٣٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 18 (SanadKitab #907, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.