Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 37

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف الفساد

الْمُسَيَّبِ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ¬ (¬٢)، قَالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ¬ (¬٣). [حديث: ٢٣٠٢، راجع: ٢٢٠١، حديث: ٢٣٠٣، راجع: ٢٢٠٢].

٤ - بَابٌ ¬ (¬٤) إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكيلُ شَاةً تَمُوتُ ¬ (¬٥) أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

"قَالَ: أَكُلُّ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَكُلُّ". "الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ" في نـ: "الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ -وفي أخرى: "بِصَاعَينِ-". "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ … " إلخ، كذا في صـ، وفي بو: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ فَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ"، وفي سفـ، ذ [قتـ]: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ".

===

¬(¬١) " سعيد بن المسيب" المخزومي.

¬ (¬٢) قوله: (بتمرٍ جَنيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر، و"الجمع" المختلط من الجيد والرديء، فإن قلت: ما دلالته على الترجمة؟ قلت: لما منع الوكيل عن التفاضل عُلِم جواز بيعه صاعًا بصاع، فيكون بيع النقد بالنقد كذلك، إذ لا قائل بالفضل، "ع" (٨/ ٥٠٥)، "ك" (١٠/ ١٣٣).

¬ (¬٣) قوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، "ك" (١٠/ ١٣٣).

¬ (¬٤) بالتنوين، "قس" (٥/ ٣١٠).

¬ (¬٥) أي: أشرفت على الموت، "ع" (٨/ ٦٧٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 37 (SanadKitab #907, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.