Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 49

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح

الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬١). [راجع: ٤٤٣، أخرجه: م ٧١٥، س ٣٢٢٠، تحفة: ٢٤٥٥، ٢٤٦٥].

٩ - بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ ¬ (¬٢)

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (¬٥)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ¬ (¬٦) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ¬ (¬٧) إِلَى

"قِرَابَ" كذا في سفـ، ذ، وفي ك: "جِرَابَ". "وِكَالَةِ الْمَرْأَةِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وِكَالَةِ الامْرَأَةِ".

===

¬(¬١) قوله: (فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر) كذا لأبي ذر والنسفي بقاف، قال الداودي: يعني خريطته، وتعقَّبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه، وأن الخريطة لا يقال لها: قراب، وقد وقع في رواية الأكثر "جراب"، فهو الذي حمل الداودي على تأويله المذكور، [وقد] زاد مسلم من وجه آخر: "فأخذه أهل الشام يوم الحَرَّة"، "ف" (٤/ ٤٨٦).

¬ (¬٢) أي: توكيل المرأة، والإمام بالنصب على المفعولية، "ف" (٤/ ٤٨٦)، "ع" (٨/ ٦٨٧).

¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٥) "أبي حازم" سلمة بن دينار الأعرج.

¬ (¬٦) "سهل بن سعد" ابن مالك الأنصاري الساعدي.

¬ (¬٧) لم تسمّ، "قس" (٥/ ٣٢٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 49 (SanadKitab #907, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.