Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 59

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ١٣ - باب الوكالة في الحدود

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ ¬ (¬١) إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ¬ (¬٢) فَارْجُمْهَا". [حديث: ٢٣١٤، أطرافه: ٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢٧٢٥، ٦٦٣٤، ٦٨٢٨، ٦٨٣١، ٦٨٣٦، ٦٨٤٣، ٦٨٦٠، ٧١٩٤، ٧٢٥٩، ٧٢٧٩، تحفة: ٣٧٥٥، حديث: ٢٣١٥ أطرافه: ٢٦٩٥، ٢٧٢٤، ٦٦٣٣، ٦٨٢٧، ٦٨٣٣، ٦٨٣٥، ٦٨٤٢، ٦٨٥٩، ٧١٩٣، ٧٢٥٨، ٧٢٦٠، ٧٢٧٨، أخرجه: م ١٦٩٧، د ٤٤٤٥، ت ١٤٣٣، س ٥٤١١، ق ٢٥٤٩، تحفة: ١٤١٠٦].

"إلَى امْرأَةِ" كذا في هـ، وفي نـ: "عَلَى امرَأَةِ".

===

¬(¬١) قوله: (وَاغْدُ يا أُنيس … ) إلخ، هذا طرف من حديث طويل، وهذا القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة، وسيأتي بتمامه والكلامُ عليه في "كتاب الحدود" إن شاء الله تعالى، وَحَرَّرْنا أيضًا بعض متعلقات الحديث في الترمذي المطبوع في مطبعنا المعروف بالمطبع الأحمدي في "كتاب الحدود" (برقم: ١٤٣٣).

قال العيني (٨/ ٧٠٢): أُنيس تصغير أنس، وهو أُنيس بن الضحاك الأسلمي، ويقال: مكبَّرًا، وإنما خصّه من بين الصحابة قصدًا إلى أنه لا يُؤَمَّر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية.

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قَبولها في ذلك، ولا يقام الحدود والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول الشافعي، وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تُقْبَل الوكالة، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه، فتوقف عن النظر فيه حتى يحضر.

¬ (¬٢) المراد: الاعتراف المعهود في الشرع، وهو أربعة مرّات، "لمعات".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 59 (SanadKitab #907, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.