Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 61

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها

كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ ¬ (¬١). [طرفاه: ٦٧٧٤، ٦٧٧٥، أخرجه: س في الكبرى ٥٢٩٥، تحفة: ٩٩٠٧].

١٤ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا ¬ (¬٢)

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٣)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٥) أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا ¬ (¬٦) مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ ¬ (¬٧). [راجع: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣١٢، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].

"أَنْ يَضْرِبُوا" في نـ: "أَنْ يَضْربُوهُ". "هَدْي رَسُولِ اللهِ" في نـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ". "بِيَدِهِ" في نـ: "بِيَدَيْهِ". "مَعَ أَبِيَ بَكْرٍ" في نـ: "مَعَ أَبِي".

===

¬(¬١) أي: أغصان النخل.

¬ (¬٢) أي: في بيان تعاهد البدن، وهو افتقاد أمرها، "ع" (٨/ ٧٠٣).

¬ (¬٣) "إسماعيل بن عبد الله" الأويسي المدني.

¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٥) الأنصارية.

¬ (¬٦) أي: الهدي، وأنّث الضمير باعتبار البدن، "قس" (٥/ ٣٣١).

¬ (¬٧) قوله: (حتى نحر الهدي) بضم النون مبنيًّا للمفعول، أي: حين نحره أبو بكر ﵁، والحديث ظاهر فيما ترجم [له] من الوكالة في البدن، وأما تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة النبي ﷺ إياها بنفسه

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 61 (SanadKitab #907, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.