بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٤١ - أَبْوَابُ الْحَرْثِ ¬ (¬١) وَالْمُزَارَعَةِ ¬ (¬٢) وَمَا جَاءَ فِيهِ
١ - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ ¬ (¬٣)
وَقَوْلِ اللهِ ¬ (¬٤): ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ *
"﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، أَبوابُ الْحَرثِ -إلَى- إِذَا أُكل منهُ"، في مه، صـ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرثِ وَالْمُزَارَعَةِ وَفَضْلِ الزَّرعِ إذَا أُكِلَ منه"، وفي نـ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كتابُ الْمُزَارَعَةِ، بَابُ فَضْلِ الزَّرعِ وَالغَرسِ إذَا أُكِلَ منهُ"، وفي سفـ، هـ: "كتابُ الْمُزَارَعَةِ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ مَا جَاءَ في الْحَرثِ والْمُزَارَعَةِ وَفَضْلِ الزَّرعِ وَالغَرسِ إذَا أُكِلَ منهُ"، وفي حـ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فِي الْحَرثِ" وفي سـ: "كتابُ الْحَرثِ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ".
===
¬(¬١) وهو الزرع، "قاموس" (ص: ١٦٦).
¬ (¬٢) قوله: (أبواب الحرث والمزارعة) مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يُتْرَكُ بالتعامل، "الهداية" (٢/ ٣٣٧).
¬ (¬٣) أي: من كل واحد من الزرع والغرس، وهذا القيد لا بدّ منه لحصول الأجر، "ع" (٩/ ٣).
¬ (¬٤) قوله: (وقول الله … ) إلخ، بالجر عطف على قوله: "فضل الزرع"، وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث والزرع، وأيضًا تدلّ على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، "ع" (٩/ ٣).