Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 67

  1. ٤١ - أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه
  2. ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به

وَقَالَ مُسْلِمٌ ¬ (¬١) ثَنَا أَبَانُ ¬ (¬٢) ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ ¬ (¬٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه: ٦٠١٢، أخرجه: م ١٥٥٣، ت ١٣٨٢، تحفة: ١٤٣١، تحفة: ١١٣١].

٢ - بَابُ مَا يُحْذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ¬ (¬٤)

"وَقَالَ مُسْلِمٌ" في مه، صـ، ذ: "وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ". "أَوْ جَاوَزَ الْحَدَّ" كذا في سفـ، ذ، وفي مه، صـ: "أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ"، وفي بو: "أَوْ يُجَاوِزُ الْحَدَّ".

===

¬(¬١) " قال مسلم" ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، "ع" (٩/ ٦).

¬ (¬٢) هو: ابن يزيد العطار، "ع" (٩/ ٦).

¬ (¬٣) أتى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس ليسلم من تدليس قتادة، "ع" (٩/ ٦).

¬ (¬٤) قوله: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدَّ الذي أُمِرَ به) كذا للنسفي وأبي ذر، وللأصيلي وكريمة: "أو مجاوزةِ الحدِّ" أي في بيان مجاوزة الحدّ، وفي رواية ابن شبويه: "أو يجاوز الحدَّ"، والمراد بالحدّ الذي شُرِع سواء كان واجبًا أو سنة أو ندبًا.

قال العيني (٩/ ٧): لما ذكر المصنف فضل الزرع والغرس في الباب السابق، أراد الجمع بينه وبين حديث هذا الباب، لأن بينهما منافاة بحسب الظاهر، وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين: أحدهما: وهو قوله: "ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع"، وذلك إذا اشتغل به فَضَيَّع بسببه ما أُمِرَ به، والآخر: هو قوله: "أو مجاوزة الحد" وذلك فيما إذا لم يضيِّعْ، ولكنه جاوز الحد فيه، قال الداودي: هذا لمن يقرب من العدوّ فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية ويتأَسَّدُ عليه العدو، وأما غيرهم فالحرث محمود لهم، انتهى.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 67 (SanadKitab #907, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.