١٨ - بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي ¬ (¬١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ
٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ¬ (¬٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٣)، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ¬ (¬٥) مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ¬ (¬٦) قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ ¬ (¬٧) بْنِ رَافِعٍ ¬ (¬٨)،
"مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ" في نـ: "مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ". "وَالثَّمَرِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالثَّمَرَةِ". "ابْنِ رَافِعٍ" سقط في نـ.
===
قال القرطبي: تمَسَّكَ بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لأجل معلوم، قالوا: وهذا الكلام كان جوابًا لما طلبوا حين أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل، فلما فُهِمت المصلحةُ أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧) و"الكرماني" (١٠/ ١٦٢).
¬ (¬١) من المواساة، وهي المشاركة في شيءٍ بلا مقابلة مالٍ، "ع" (٩/ ٣٩).
¬ (¬٢) "محمد بن مقاتل" المروزي أبو الحسن المجاور بمكة.
¬ (¬٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
¬ (¬٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.
¬ (¬٥) "أبي النجاشي" بفتح النون وتخفيف الجيم، عطاء بن صهيب التابعي.
¬ (¬٦) الأنصاري.
¬ (¬٧) مصغّرًا.
¬ (¬٨) الأنصاري.