Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 108

  1. ٤١ - أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه
  2. ٢١ - باب ما جاء في الغرس

وَالأَنْصارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ ¬ (¬١) بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ ¬ (¬٢)، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ¬ (¬٣)، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي ¬ (¬٤) حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا: "لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً ¬ (¬٥) لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ ¬ (¬٦) إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ إِلَى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٥٩ - ١٦٠]. [راجع: ١١٨].

"إلَى: ﴿الرَّحِيمُ﴾ " كذا في ذ، وفي نـ: "إلَى قَولهِ: ﴿الرَّحِيمُ﴾ ".

===

¬(¬١) التبايع، "ع" (٩/ ٢٥٦).

¬ (¬٢) أي: الزرع والغرس، "ع" (٩/ ٤٩).

¬ (¬٣) بكسر الميم، أي: مقتنعًا بالقوت، "ع" (٨/ ٢٩٦).

¬ (¬٤) أي: أحفظ، "ع" (٩/ ٤٩).

¬ (¬٥) قوله: (نمرة) بفتح النون وكسر الميم، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب، والمراد بسط بعضها لئلا يلزم كشف العورة، قاله العيني (٩/ ٤٩)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٠٤٧).

¬ (¬٦) إشارة إلى جنس المقالات، "طيبي" (١١/ ١٢٩).

* * *

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 108 (SanadKitab #907, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.