غُلَامٌ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ¬ (¬١)، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ "، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [راجع: ٢٣٥١، أخرجه: م ٢٠٣٠، تحفة: ٤٧١٩].
٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬٢)، ثَنَا غُنْدَرٌ ¬ (¬٣)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ¬ (¬٥)، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُودَنَّ ¬ (¬٦) رِجَالًا
"وَهُوَ" كذا في ذ، وفي نـ: "هُوَ". "فَقَالَ: يَا غُلَامُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: يَا غُلَامُ".
===
¬(¬١) قوله: (هو أحدث القوم) أي: أصغرهم، "ك" (١٠/ ١٨٠). ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحقّ بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحقّ من غيره بالقدح، وأجاب ابن المنير [ص: ٢٧] بأن مراد البخاري أنه إذا استحقّ الأيمنُ ما في القدح بمجرد جلوسه واختصّ به، فيكف لا يختصّ به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله، كذا في "الفتح" (٥/ ٤٣)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٣٥١).
¬ (¬٢) "محمد بن بشار" هو أبو بكر بندار.
¬ (¬٣) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري ربيب شعبة.
¬ (¬٤) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٥) "محمد بن زياد" القرشي الجمحي المدني.
¬ (¬٦) قوله: (لأَذُودَنّ) لأطردنّ، "كما تُذَادُ الغريبة من الإبل عن الحوض" إذا أرادت الشرب مع إبله، وعادة الراعي إذا ساق الإبل إلى الحوض