فُلَيْحٍ ¬ (¬١)، ثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مِنْ حَقِّ الإِبِلِ ¬ (¬٤) أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ". [راجع: ١٤٠٢، تحفة: ١٣٦٠٩].
١٧ - بَابٌ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ ¬ (¬٥) أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٦): "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا
"وَقَالَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ النَّبِيُّ".
===
¬(¬١) " محمد بن فليح" ابن سليمان الأسلمي أو الخزاعي، "قس" (٥/ ٤١٥).
¬ (¬٢) "هلال بن علي" القرشي العامري مولاهم المدني.
¬ (¬٣) "عبد الرحمن بن أبي عمرة" الأنصاري النجاري.
¬ (¬٤) قوله: (من حقِّ الإبل … ) إلخ، أراد به الحقّ المعهود بين العرب من التصدق باللبن على المياه، إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر (¬١) يوم ورود الإبل على المياه لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حقّ حلبها على الماء لا أنه فرض لازم، "عيني" (٩/ ٩٦).
¬ (¬٥) قوله: (يكون له مَمَرٌّ) أي: حقّ المرور "أو شِرْبٌ" بكسر الشين وهو النصيب من الماء، قوله: "في حائط" يتعلق بقوله: مَمَرّ، والحائط البستان، قوله: "أو في نخل" متعلق بقوله: "شرب"، وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب، "ع" (٩/ ٩٦).
¬ (¬٦) "قال النَّبي ﷺ" فيما سبق موصولًا في "باب من باع نخلًا قد أبِّرت".