ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ¬ (¬١)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ¬ (¬٣)، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ¬ (¬٤) فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إَّلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ¬ (¬٥) "، وَعَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٦)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ ¬ (¬٨). [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، د ٣٤٣٤، ت ١٢٤٤، ق ٢٢١١، ٢٢١٠، تحفة: ٦٩٠٧، ١٠٥٥٨، ٨٣٣٠].
٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٩)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١٠)،
"ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ".
===
¬(¬١) " ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (¬٢) "سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر ﵄.
¬ (¬٣) لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًّا، قاله الشافعي وأبو حنيفة؛ لِما فيه من الربا، "قس" (٥/ ٤١٧).
¬ (¬٤) قوله: (وله مال) إضافة المال إلى العبد كإضافة الثمرة إلى النخلة "ف" (٥/ ٥١)، "ك" (١٠/ ١٩٠).
¬ (¬٥) قال مالك: يجوز لإطلاق الحديث، "قس" (٥/ ٤١٧).
¬ (¬٦) "مالك" الإمام، معطوف على قوله: "حدثنا الليث" فهو موصولٌ، "ف" (٥/ ٥١).
¬ (¬٧) "نافع" مولى بن عمر.
¬ (¬٨) أي: في شأن العبد، "ك" (١١/ ١٩٠).
¬ (¬٩) البيكندي، "قس" (٥/ ٤١٩).
¬ (¬١٠) هو ابن عيينة، "ع" (٩/ ٩٨).