Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 176

  1. ٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس

حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ¬ (¬١)، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ ¬ (¬٢) بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (¬٣)، ثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (¬٤)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٥)، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ ¬ (¬٦) أَخْبَرَهُ: أَنًّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ¬ (¬٧) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ-: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" ¬ (¬٨)، قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ:

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … " إلخ، سقط في نـ.

===

¬(¬١) معناه: أن من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه، "عيني" (٩/ ١١٧).

¬ (¬٢) سيجيء بيانه في بيان الحديث.

¬ (¬٣) "أحمد بن يونس" التميمي اليربوعي نسبه لجده واسم أبيه عبد الله.

¬ (¬٤) "زهير" ابن معاوية الجعفي.

¬ (¬٥) الأنصاري.

¬ (¬٦) "عمر بن عبد العزيز" ابن مروان القرشي الأموي.

¬ (¬٧) المعروف براهب لكثرة صلاته.

¬ (¬٨) قوله: (فهو أحق به من غيره) احتجّ به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو قائم بعينه، فإن صاحَبه أحقُّ به من غيره من الغرماء، وذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن شبرمة قاضي الكوفة ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أنّ بائع السلعة أسوة للغرماء، وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور "من أدرك ماله بعينه"، والمبيع

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 176 (SanadKitab #907, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.