Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 216

  1. ٤٥ - كتاب اللقطة
  2. ٢ - باب ضالة الإبل

٢ - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ ¬ (¬١)

٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ ¬ (¬٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٤)، عَنْ رَبِيعَةَ ¬ (¬٥)، ثَنِى يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ¬ (¬٦)، عَنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا

"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عمرُ". "ثَنِي يَزِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي يَزِيدُ".

===

قال في "الهداية" (١/ ٤١٧): فإن كانت أقلَّ من عشرة دراهم عرَّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقوله: أيامًا، معناه على حسب ما يرى، وقدره محمد "في الأصل": بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل، وهو قول مالك والشافعي، لقوله ﷺ: "من التقط شيئًا فليعرِّفْه سنة" من غير فصل، وجه الأول أن التقدير بالحول [ورد] في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوَّض إلى رأي الملتقط، يعرِّفها إلى أن يغلب على ظنِّه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، ثم يتصَدَّق بها، انتهى.

¬ (¬١) اختلفوا فيه، قال مالك والشافعي: لا تؤخذ ضالة الإبل، قال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل؛ لأن تركها سبب لضياعها، "ع" (٩/ ١٦٣).

¬ (¬٢) الباهلي البصري، "قس" (٥/ ٤٧٦).

¬ (¬٣) العنبري مولاهم، "قس" (٥/ ٤٧٦).

¬ (¬٤) الثوري، "ع" (٩/ ١٦٠).

¬ (¬٥) "ربيعة" ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة [الرأي].

¬ (¬٦) "يزيد مولى المنبعث" المدني.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 216 (SanadKitab #907, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.