Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 231

  1. ٤٥ - كتاب اللقطة
  2. ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لانها وديعة عنده

٩ - بَابٌ ¬ (¬١) إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لانَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٢)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (¬٣)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٤)، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ¬ (¬٥)،

===

وقال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في طرف ثوبه، "ع" (٩/ ١٧٤) -. واستدلوا أيضًا بقضية الهجرة وَشُرْبِ أبي بكر والنبيِّ ﷺ من غنم الراعي، -سيجيء بيانه في باب يليه إن شاء الله تعالى-.

وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصار -ومنهم الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم-: لا يجوز أن يأكل من بستان أحدٍ ولا يشرب من لبن غنمه، إلا بإذن صاحبه، اللهُمَّ إلا إذا كان مضطرًّا فحينئذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة، والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه: الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى، قاله القرطبي، والثاني: أن حديث النهي أصحّ، والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها، والرابع: أن ذلك محمول على أوقات الضرورات كما كان في أول الإسلام، وأجاب الطحاوي بأنّ هذه الأحاديث كانت في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله ﷺ بها وأوجبها للمسافرين على من حلّوا به، فلما نُسخ وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضًا حكم الأحاديث المذكورة، هذه كله من "العيني" (٩/ ١٧٣ - ١٧٤) مع اختصار.

¬ (¬١) بالتنوين.

¬ (¬٢) الثقفي، "قس" (٥/ ٤٩٠).

¬ (¬٣) الأنصاري المدني، "قس" (٥/ ٤٩١).

¬ (¬٤) التيمي مولاهم، "قس" (٥/ ٤٩١).

¬ (¬٥) "يزيد مولى المنبعث" المدني.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 231 (SanadKitab #907, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.