Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 248

  1. ٤٦ - أبواب المظالم والقصاص
  2. ٥ - باب نصر المظلوم

وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ. [راجع: ١٢٣٩].

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (¬١)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ بُرَيْدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أبِي بُرْدَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ أبِي مُوسَى ¬ (¬٥)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ¬ (¬٦) يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راجع: ٤٨١].

"وَإبْرَارَ الْمُقْسِمِ" في هـ، ذ: "وَإبْرَارَ الْقَسَمِ". "يَشُدُّ بَعْضُهُ" في هـ: "يَشُدُّ بَعْضُهُمْ".

===

"ونصر المظلوم" فرض واجب على المؤمنين، قيل: على الكفاية (¬١)، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعيَّن فرضُ ذلك على السلطان، ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه، "وإجابة الداعي" سنة إلا أنه في الوليمة قيل: فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقال ابن بطال: هو في الوليمة آكد، "وإبرار المقسم" مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشقّ على صاحبه، لم يندب إلى الوفاء به، كذا قاله العيني (٩/ ١٩١)، ومرّ الحديث مع بيانه الوافي مع اشتماله على المنهيّ عنها (برقم: ١٢٣٩) في "باب الأمر باتّباع الجنائز".

¬ (¬١) "محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني.

¬ (¬٢) اسمه حماد بن أسامة، "ع" (٩/ ١٩٢).

¬ (¬٣) ابن عبد الله بن أبي بردة، "ع" (٩/ ١٩٢).

¬ (¬٤) ابن أبي موسى.

¬ (¬٥) الأشعري.

¬ (¬٦) قوله: (كالبنيان) بضم الباء أي: كالحائط، و [هو] بمعنى المصدر

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 248 (SanadKitab #907, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.