Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 1, halaman 325

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٢٤ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ". قَالَ: فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ¬ (¬١) ". [أطرافه: ١٢٤، ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ٦٦٦٥، أخرجه: م ١٣٠٦، د ٢٠١٤، ت ٩١٦، س في الكبرى ٤١٠٧، ق ٣٠٥١، تحفة: ٨٩٠٦].

٢٤ - بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا وُهَيبٌ ¬ (¬٣) قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٤) عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ ¬ (¬٦) فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ

"وَلَا أُخِّرَ" في نـ: "أَوْ أُخِّرَ".

===

¬(¬١) قوله: (افعل ولا حرج) واختلف في ترتيب هذه الأعمال المذكورة في أنه سُنَّةٌ ولا شيء في تركه، أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ فإلى الأول ذهب الشافعي وأحمد بهذا الحديث، وإلى الثاني أبو حنيفة ومالك بما روي عن ابن عباس أنه قال: "من قدّم شيئًا من حجه أو أخّره فليُهْرق لذلك دمًا"، وأوّلوا "لا حرج" على رفع الإثم دون فدية، كذا في "ع" (٢/ ١٢٥)، و"ك" (٢/ ٦٥).

¬ (¬٢) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

¬ (¬٣) "وهيب بن خالد" الباهلي.

¬ (¬٤) "أيوب" السختياني.

¬ (¬٥) "عكرمة" مولى ابن عباس المكي.

¬ (¬٦) بفتح الحاء على المشهور، "ك" (٢/ ٦٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 1، ص 325 (SanadKitab #907, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.