٢١ - بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ ¬ (¬١)
٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى ¬ (¬٢)، ثَنَا عَفَّانُ ¬ (¬٣)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا ثَابِتٌ ¬ (¬٥)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ ¬ (¬٦)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
"حَدَّثَنَا" في ذ: "حَدَّثَنِي".
===
"إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"، وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور، وهو مذهب عمر بن الخطاب، "ع" (٩/ ٢١٧).
¬ (¬١) أي: هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا يُمنَع من ذلك للإعلان برفضها، وقيل: يُمنَع، "ع" (٩/ ٢١٧).
¬ (¬٢) "محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى" المعروف بصاعقة.
¬ (¬٣) "عفان" ابن مسلم الصفار شيخ المؤلف.
¬ (¬٤) "حماد بن زيد" الأزدي البصري.
¬ (¬٥) "ثابت" ابن أسلم البُناني.
¬ (¬٦) قوله: (الفضيخ) بفتح الفاء وخفة المعجمة وبإعجام الخاء: شراب يُتَّخَذ من البسر من غير أن تمسَّه نار، قوله: "فأهرقها" الهاء فيه زائدة، وأصله أراقها من الإراقة، وهي الإسالة والصبُّ، ويقال: أراق وهراق وأهراق، قوله: "في سِكَك المدينة" أي في طرقها جمع سِكّة بالكسر، قال ابن التين: هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف، فأما الآن فلا ينبغي صبُّ النجاسات في الطرق خوفًا أن يؤذي المسلمين، "ع" (٩/ ٢١٧ - ٢١٩).