Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 272

  1. ٤٦ - أبواب المظالم والقصاص
  2. ٢٣ - باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ¬ (¬١)، ثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ¬ (¬٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ ¬ (¬٥)، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر". [طرفه: ٦٢٢٩، أخرجه: م ٢١٢١، د ٤٨١٥، تحفة: ٤١٦٤].

٢٣ - بَابُ الآبَارِ ¬ (¬٦) عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا ¬ (¬٧)

"نَتَحَدَّثُ فِيهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "نَتَحَدَّثُ فِيهَا". "فَإذَا أَبَيْتُمْ إلَّا الْمَجَالِسَ" كذا في هـ، وفي كـ، سـ، حـ: "فَإذَا أَتَيْتُمْ إلَى الْمَجَالِسِ". "عَلَى الطَّرِيقِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى الطُّرُقِ".

===

¬(¬١) " معاذ بن فضالة" الزهري أبو زيد البصري.

¬ (¬٢) العُقيلي، "قس" (٥/ ٥٢٩).

¬ (¬٣) "زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر ﵁.

¬ (¬٤) "عطاء بن يسار" الهلالي المدني.

¬ (¬٥) أراد به السلامة من التعرض للفتنة بمن يمرُّ من النساء وغيرهن، "ع" (٩/ ٢٢١).

¬ (¬٦) جمع بئرٍ، كالأحمال جمع حمل، "ع" (٩/ ٢٢٢).

¬ (¬٧) قوله: (إذا لم يُتَأَذَّ بها) بصيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذًى لأحد من المارِّين، والحكم لم يُفْهَم من الترجمة ظاهرًا لكن يُفْهم من

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 272 (SanadKitab #907, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.