٣٣ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)
٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزيدَ ¬ (¬٣)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ ¬ (¬٤)، ثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ¬ (¬٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ ¬ (¬٧) دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [أخرجه: س ٤٠٨٦، تحفة: ٨٨٩١].
٣٤ - بَابٌ ¬ (¬٨) إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً ¬ (¬٩) أَوْ شَيْئًا لِغَيْرهِ ¬ (¬١٠)
"مَنْ قُتِلَ" في نـ: "مَنْ قَاتَلَ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ".
===
قوله: (نمرقتين) تثنية نمرقة، بضم النون والراء وكسرها، وضمِّ النون وفتح الراء، وهي وسادة صغيرة، وقد تطلق على الطنفسة، كذا فسره الكرماني (١١/ ٤٦)، وقوله: "فكانتا في البيت يجلس عليهما" ينافي ذلك تفسيره بالوسادة، هذا كله من "العيني" (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
¬ (¬١) أي: عند ماله، "ك" (١١/ ٤٧).
¬ (¬٢) قوله: (من قتل دون ماله) جواب "من" محذوف أي: ما حكمه؟ فبيَّنه حديث الباب أنه شهيد، قال الكرماني (١١/ ٤٧): وإنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليدلّ أن للإنسان أن يدفع مَنْ قَصَدَ ماله ظلمًا، انتهى.
¬ (¬٣) "عبد الله بن يزيد" أبو عبد الرحمن المقرئ مولى آل عمر بن الخطاب.
¬ (¬٤) "سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي.
¬ (¬٥) "أبو الأسود" محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة.
¬ (¬٦) "عكرمة" مولى ابن عباس.
¬ (¬٧) أي: ظلمًا.
¬ (¬٨) بالتنوين، "قس" (٥/ ٥٥١).
¬ (¬٩) بفتح القاف وسكون الصاد، وهي إناء من عود، "ع" (٩/ ٢٥١).
¬ (¬١٠) أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟، "ف" (٥/ ١٢٤).