ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ¬ (¬١)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ¬ (¬٣) قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: د ٣٩٤٥، تحفة: ٧٦١٧].
٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٤)، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ¬ (¬٥)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٦)، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ¬ (¬٧)، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا ¬ (¬٩) فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [راجع: ٢٤٩٢].
===
¬(¬١) الضبعي، "قس" (٥/ ٥٧٨).
¬ (¬٢) "نافع" تقدم.
¬ (¬٣) قوله: (وجب عليه أن يعتق كلَّه إن كان له مال) به تعلَّقَ الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرًا، قوله: "سبيلُ المعتَقِ" بفتح التاء.
¬ (¬٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم.
¬ (¬٥) الأزدي البصري، "قس" (٥/ ٥٧٩).
¬ (¬٦) ابن دعامة، "قس" (٥/ ٥٧٩).
¬ (¬٧) الأنصاري.
¬ (¬٨) السلولي، "قس" (٥/ ٥٧٩).
¬ (¬٩) قوله: (شقصًا) أي: نصيبًا، قوله: "يستسعى" بإشباع العين بالألف، ويروى: "يُسْتَسْع" بغير الألف، وفي أخرى: "استسعي" على صيغة المجهول من الماضي، كذا قاله العيني (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢)، وقد مرّ ما يتعلق بحديثي الباب (برقم: ٢٤٩١) في "باب تقويم الأشياء".