٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (¬٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٣) قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤) الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ ¬ (¬٥) فِي السَّلَمِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَنَا الأَسْوَدُ ¬ (¬٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ ¬ (¬٧) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [أطرافه: ٢٠٦٨].
٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ ¬ (¬٨)
٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ¬ (¬٩)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١٠)
"فِي السَّلَمِ" في نـ: "فِي السَّلَفِ".
===
¬(¬١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (¬٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.
¬ (¬٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
¬ (¬٤) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي.
¬ (¬٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك" (١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".
¬ (¬٦) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.
¬ (¬٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس" (٥/ ٥٨٦).
¬ (¬٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف" (٥/ ١٤٣).
¬ (¬٩) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (¬١٠) ابن عيينة.