Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 342

  1. ٤٨ - كتاب الرهن
  2. ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (¬١)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ¬ (¬٣) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. [طرفاه ٢٦٦٨، ٤٥٥٢، أخرجه: م ١٧١١، د ٣٦١٩، ت ١٣٤٢، س ٥٤٢٥، ق ٢٣٢١، تحفة: ٥٧٩٢].

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬٥)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٧) قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله ¬ (¬٨): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،

===

هو قول المرتهن ما لم يجاوز قدرَ الرَّهْن؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن، قال ابن التين: جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدًا، كذا في "فتح الباري" (٥/ ١٤٥).

قال العيني (٩/ ٣٠٦): إذا اختلف الراهن والمرتهن، مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدَّين والرهن قائم، فقال الراهن: رهنتُكَ بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين دينارًا، فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور: القول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي وهو المرتهن، وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما لم يجاوز دَيْنُه قيمة رهنه، انتهى.

¬ (¬١) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.

¬ (¬٢) "نافع بن عمر" ابن عبد الله الجمحي.

¬ (¬٣) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، اسمه زهير الأحول.

¬ (¬٤) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.

¬ (¬٥) "جرير" ابن عبد الحميد.

¬ (¬٦) "منصور" ابن المعتمر.

¬ (¬٧) "أبي وائل" شقيق بن سلمة.

¬ (¬٨) ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 342 (SanadKitab #907, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.