٢٥١٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (¬١)، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ¬ (¬٣) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. [طرفاه ٢٦٦٨، ٤٥٥٢، أخرجه: م ١٧١١، د ٣٦١٩، ت ١٣٤٢، س ٥٤٢٥، ق ٢٣٢١، تحفة: ٥٧٩٢].
٢٥١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬٥)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٧) قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله ¬ (¬٨): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
===
هو قول المرتهن ما لم يجاوز قدرَ الرَّهْن؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن، قال ابن التين: جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدًا، كذا في "فتح الباري" (٥/ ١٤٥).
قال العيني (٩/ ٣٠٦): إذا اختلف الراهن والمرتهن، مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدَّين والرهن قائم، فقال الراهن: رهنتُكَ بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين دينارًا، فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور: القول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي وهو المرتهن، وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما لم يجاوز دَيْنُه قيمة رهنه، انتهى.
¬ (¬١) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي الكوفي.
¬ (¬٢) "نافع بن عمر" ابن عبد الله الجمحي.
¬ (¬٣) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، اسمه زهير الأحول.
¬ (¬٤) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.
¬ (¬٥) "جرير" ابن عبد الحميد.
¬ (¬٦) "منصور" ابن المعتمر.
¬ (¬٧) "أبي وائل" شقيق بن سلمة.
¬ (¬٨) ابن مسعود.