Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 350

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

ثَنَا عَثَّامٌ ¬ (¬١)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (¬٢)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. [أطرافه: ٨٦، أخرجه: د ١١٩٢، تحفة: ١٥٧٥١].

٤ - بَابٌ ¬ (¬٣) إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ¬ (¬٤) أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٦)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٧)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٨) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٧، س في الكبرى ٤٩٤١، تحفة: ٦٧٨٨].

"عِنْدَ الْكُسُوفِ" في نـ: "عِنْدَ الْخُسُوفِ".

===

¬(¬١) " عثام" بفتح المهملة وشدة المثلثة هو ابن علي بن الوليد العامري الكوفي.

¬ (¬٢) "هشام" ومن بعده هم المذكورون.

¬ (¬٣) بالتنوين.

¬ (¬٤) قوله: (إذا أعتق عبدًا بين اثنين) وكذا بين الثلاثة فصاعدًا كما في الأَمَة، وإنما خصّص العبد بالاثنين محافظة على لفظ الحديث، كذا في الكرماني (١١/ ٧٧)، قال في "الفتح" (٥/ ١٥١): قال ابن التين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرقِّ، قال: وقد بيّن في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك، انتهى، وكأنه أشار إلى رَدّ قول إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم مختص بالذكور، وهو خطأ.

¬ (¬٥) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (¬٦) ابن عيينة، "ع" (٩/ ٣١٧).

¬ (¬٧) "عمرو" هو ابن دينار.

¬ (¬٨) "سالم عن أبيه" عبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 350 (SanadKitab #907, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.