Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 406

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١)، أنَا مَالِكٌ ¬ (¬٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٤): أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ ¬ (¬٥): قَالَ يَحْيَى ¬ (¬٦): فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ ¬ (¬٧) أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٤٥٦].

٥ - بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ ¬ (¬٨)

===

وابن مسعود والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وقال الشافعي: تبطل الكتابة بموت (¬١) المكاتب عبدًا، وما ترك لمولاه، وبه قال أحمد، وهو قول قتادة وأبي سليمان، وإذا مات المولى لا تبطل الكتابة، ويقال للمكاتب: أدِّ المال إلى ورثة المولى على نجومه، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧٥).

¬ (¬١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٢) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٣) "يحيى بن سعيد" الأنصاري.

¬ (¬٤) "عمرة بنت عبد الرحمن" الأنصارية.

¬ (¬٥) الإمام، وهو موصول بالإسناد الأول، "ع" (٩/ ٣٧٥).

¬ (¬٦) ابن سعيد.

¬ (¬٧) المذكورة.

¬ (¬٨) أي: للعتق، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: جاز.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 406 (SanadKitab #907, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.