٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١)، أنَا مَالِكٌ ¬ (¬٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٤): أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ ¬ (¬٥): قَالَ يَحْيَى ¬ (¬٦): فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ ¬ (¬٧) أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٤٥٦].
٥ - بَابٌ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ ¬ (¬٨)
===
وابن مسعود والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وقال الشافعي: تبطل الكتابة بموت (¬١) المكاتب عبدًا، وما ترك لمولاه، وبه قال أحمد، وهو قول قتادة وأبي سليمان، وإذا مات المولى لا تبطل الكتابة، ويقال للمكاتب: أدِّ المال إلى ورثة المولى على نجومه، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧٥).
¬ (¬١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬٢) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٣) "يحيى بن سعيد" الأنصاري.
¬ (¬٤) "عمرة بنت عبد الرحمن" الأنصارية.
¬ (¬٥) الإمام، وهو موصول بالإسناد الأول، "ع" (٩/ ٣٧٥).
¬ (¬٦) ابن سعيد.
¬ (¬٧) المذكورة.
¬ (¬٨) أي: للعتق، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: جاز.