عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوًا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ ¬ (¬٢) فَأَكَلَ مَعَهُمْ. [تحفة ١٤٣٥٩].
٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬٣)، ثَنَا غُنْدُرٌ ¬ (¬٤)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٥)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ¬ (¬٧) ". [راجعِ: ١٤٩٥].
٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدُرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ¬ (¬٨) قَالَ:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
¬(¬١) " محمد بن زياد" القرشي الجمحي.
¬ (¬٢) قوله: (ضرب بيده) أي: شرع في الأكل مسرعًا، "ع" (٩/ ٣٩١).
¬ (¬٣) "محمد بن بشار" العبدي البصري لقبه بُندار.
¬ (¬٤) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري الهذلي.
¬ (¬٥) "شعبة" هو ابن الحجاج تكرر ذكره.
¬ (¬٦) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.
¬ (¬٧) قوله: (ولنا هَدِيَّة) فيه الترجمة؛ لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهديةِ وغيرِ ذلك، كتصرفات سائر المُلّاك في أملاكهم، "ع" (٩/ ٣٩١).
¬ (¬٨) "عبد الرحمن بن القاسم" ابن محمد بن أبي بكر الصديق