وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬١) ¬ (¬٢) مِنْ عُمَرَ ¬ (¬٣) بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".
٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٤)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٧) وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ¬ (¬٨) أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ¬ (¬٩): أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ¬ (¬١٠) ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ:
===
¬(¬١) فيما وصله المؤلف في "كتاب البيوع" [ح: ٢١١٥]، "قس" (٦/ ٢٤).
¬ (¬٢) قوله: (واشترى النبي ﷺ … ) إلخ، قال ابن بطال: مناسبته للترجمة أنه ﷺ لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه ﷺ من عمر ثم وهبه لعبد الله، انتهى، "عيني" (٩/ ٤٠٢).
¬ (¬٣) ابن الخطاب.
¬ (¬٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬٥) "مالك" الإمام.
¬ (¬٦) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (¬٧) ابن عوف، "قس" (٦/ ٢٥).
¬ (¬٨) التابعي.
¬ (¬٩) ابن سعد (¬١)، "قس" (٦/ ٢٥).
¬ (¬١٠) أي: أعطيتُ.