٣٢ - بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى ¬ (¬١)
أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ، ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١] جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.
٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ¬ (¬٢)، ثَنَا شَيْبَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (¬٦) قَالَ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى
"بَابُ مَا قِيلَ … " إلخ، في صـ، مه: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ مَا قِيلَ .. " إلخ.
===
¬(¬١) قوله: (ما قيل في العمرى والرقبى) العمرى: هو أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري، أي جعلتها لك مدة عمرك، فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكًا لرقبتها، ولذلك سماها رسول الله ﷺ هبة، حيث قال: "إنها لمن وهبت له" وإذا صارت هبة فهي له في حياته ولورثته بعده، وقال مالك: إنما هي تمليك المنفعة في حياته دون الرقبة، فإذا مات رجعت رقبته إلى المُعْمِر، ولها أنواع مذكورة في الفقه.
والرقبى أن يقول: أرقبتك داري إذا أعطيتها إياه وقلتَ: إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي، وهي مشتقّ من الرقوب، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه، وحكمها حكم الهبة، وهذ الشرط -وهو: إن متَّ قبلي فهي لي- لغو، وأنكر مالك وأبو حنيفة الرقبى وقالا: لا اعتبار لها، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٤٧) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٤٠).
¬ (¬٢) "أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.
¬ (¬٣) "شيبان" ابن عبد الرحمن النحوي.
¬ (¬٤) "يحيى" هو ابن أبي كثير.
¬ (¬٥) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (¬٦) "جابر" ابن عبد الله.