Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 506

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد

مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (¬١). [أطرافه: ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، ٦٠٨٤، أخرجه: م ١٤٣٣، ت ١١١٨، س ٣٢٨٣، ق ١٩٣٢، تحفة: ١٦٤٣٦].

٤ - بابٌ ¬ (¬٢) إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الْحُمَيدِيُّ ¬ (¬٣): هَذَا ¬ (¬٤) كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

"فَقَالَ آخَرُونَ" في نـ: "وَقَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في السلطانية]، وفي أخرى: "قَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في "قس"]. "ذَلِكَ" في سـ، حـ، ذ: "بِذَلِكَ".

===

الحاكم، قال العيني (٩/ ٤٧٦): والمطابقة تؤخذ من قوله: "وخالد بن سعيد" إلى آخر الحديث، وبيان ذلك أن خالدًا أنكر على امرأة رفاعة ما تلفَّظت به عند النبي ﷺ، ولم ينكر عليه النبي ﷺ على ذلك، وكان إنكار خالد عليها لاعتماد سماعها أي سماع صوتها، وهذا هو حاصل ما يقع من شهادة السمع؛ لأن خالدًا مثل المختفي عنها، انتهى كلام العيني.

¬ (¬١) كأن خالدًا استعظم قولها: "إنما معه مثل الهدبة" عند حضرة النَّبي ﷺ.

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ٨٦).

¬ (¬٣) "قال الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي، فيما وصله في "الحج".

¬ (¬٤) الحكم، "قس" (٦/ ٨٧).

¬ (¬٥) المؤذّن، "قس" (٦/ ٨٧).

¬ (¬٦) قوله: (إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يُحْكَم بقول من شهد، قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال … ) إلخ،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 506 (SanadKitab #907, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.