Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 511

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٦ - باب تعديل كم يجوز؟

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬١)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ ثَابِتٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مُرَّ عَلَىَ النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ¬ (¬٤) -أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ- فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ؟ قَالَ: "شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ

"شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ" في سـ، حـ: "شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤمِنِينَ"، ووقع في رواية الأصيلي: "شَهَادَةَ" بالنصب بتقدير فعل ناصب.

===

يعتمدون قول الواحد في ذلك، لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام، وسيأتي للمصنف بعد أبوابٍ التصريحُ بالاكتفاء في التزكية بواحد، وكأنه لم يصرّح بذلك هنا لما فيه من الاحتمال، قاله في "الفتح" (٥/ ٢٥٢).

وفي "الكرماني" (١١/ ١٦٤): قال ابن بطال: اختلفوا في عدد المعدِّلين، فقال مالك والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقلُّ من رجلين، وقال أبو حنيفة: يُقْبَل تعديلُ الواحد وجرحُه، واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرح حتى تثبت العدالة، بخلاف عهد رسول الله ﷺ، وقال أبو حنيفة: إلّا شهود النكاح (¬١) فإنهم على العدالة، قال: وإنه تحكُّمٌ! انتهى مختصرًا.

¬ (¬١) "سليمان بن حرب" الواشحي.

¬ (¬٢) "حماد بن زيد" ابن درهم الجهضمي البصري.

¬ (¬٣) البناني، "قس" (٦/ ٩٠).

¬ (¬٤) الثناء هو الذكر بالخير، واستعماله في الشرّ للمشاكلة، "ك" (١١/ ١٦٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 511 (SanadKitab #907, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.