٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ¬ (¬١)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ¬ (¬٢)، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ¬ (¬٣)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٤)، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا". [راجع: ٣٠٤].
١٣ - بَابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ ¬ (¬٥)
وَقَالَ أَنَسٌ ¬ (¬٦): شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا. وَأَجَازَهُ
"أَبِي سَعِيدٍ" زاد في نـ: "الْخُدْرِيِّ". "قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ". "قُلْنَ: بَلَى" كذا في ذ، وفي نـ: "قُلْنَا: بَلَى".
===
¬(¬١) " ابن أبي مريم" هو سعيد الجمحي.
¬ (¬٢) "محمد بن جعفر" هو ابن أبى كثير.
¬ (¬٣) "زيد" هو ابن أسلم العدوي.
¬ (¬٤) "عياض بن عبد الله" ابن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي.
¬ (¬٥) قوله: (باب شهادة الإماء والعبيد) في حال الرِّقِّ، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها: جوازها مطلقًا كالحُرّ، وهو مروي عن علي ﵁ كقول أنس ﵁ وشريح، وبه يقول أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في الشيء التافه، روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي. وثالثها: لا يجوز في شيء أصلًا، روي هذا عن عمر وابن عباس ﵃، وهو قول عطاء ومكحول، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي، "ع" (٩/ ٥١٣).
¬ (¬٦) "وقال أنس" فيما وصله ابن أبي شيبة [برقم: ٢٠٢٧٥].