Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 569

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
  3. باب

عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٢): مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ ﷿ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى قَولِهِ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٦].

٢٦٧٠ - ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٣)؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥) "، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذَنْ يَحْلِفُ ¬ (¬٦) وَلَا يُبَالِى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ¬ (¬٧) لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ. [راجع: ٢٣٥٧].

"خَرَجَ إلَيْنَا" في نـ: "خَرَجَ عَلَينَا" مصحح عليه. "إلَى النَّبِيِّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "إلَى رَسُولِ اللهِ". "لَقِيَ اللهَ" زاد في ذ: "﷿".

===

¬(¬١) " أبي وائل" هو شقيق بن سلمة.

¬ (¬٢) هو ابن مسعود، "خ" ["قس" (٦/ ١٤١)].

¬ (¬٣) كنية عبد الله بن مسعود، "ك" (١١/ ١٩٨).

¬ (¬٤) أي: الحجة شاهداك أو يمينه، "ك" (١١/ ١٩٧).

¬ (¬٥) قوله: (شاهداك أو يمينه) فيه الترجمة، واستدلّ بهذا الحصر على ردِّ القضاء باليمين والشاهد، كذا في "الفتح" (٥/ ٢٨٠).

¬ (¬٦) بالرفع لا غير، "ك" (١١/ ١٩٩)، على لغة من لا ينصب بـ "إذن"، "قس" (٦/ ١٤١).

¬ (¬٧) أي: كاذبٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 569 (SanadKitab #907, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.