قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. [راجع: ٢٤٥٠، تحفة: ١٦٩٣١].
٥ - بَابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحٍ جَوْرٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ ¬ (¬١)
٢٦٩٥ و ٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬٢)، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (¬٣)، ثَنَا الزُّهْرِيُّ ¬ (¬٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله،
"فَلَا بَأْسَ" في ذ: "وَلَا بَأْسَ". "فَهُوَ مَرْدُودٌ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَالصُّلحُ مَرْدُودٌ".
===
خُلق أو خَلْق، وفي بعضها "وغيره" بالواو، "ك" (١٢/ ٦)، "خ" (٢/ ٢٦٧).
¬ (¬١) قوله: (إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود) يجوز في "صلح [جور] " الإضافة، وأن يُنَوَّنَ صلح، ويكون جور صفة له، فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وسيأتي شرحها (¬١) في "كتاب الحدود" [ح: ٦٨٢٧] إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا قوله: "الوليدة والغنم ردٌّ عليك"؛ لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحدِّ، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورًا، "فتح الباري" (٥/ ٣٠١).
¬ (¬٢) "آدم" هو ابن أبي إياس العسقلاني.
¬ (¬٣) "ابن أبي ذئب" هو محمد بن عبد الرحمن.
¬ (¬٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (¬٥) ابن عتبة بن مسعود، "قس" (٦/ ١٧١).