Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 629

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك

فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ¬ (¬١)، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ"، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا ¬ (¬٢): سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ ¬ (¬٣)، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: "ائْتِ أبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا"، فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ما صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَقَالَ هِشَامٌ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)،

===

فإن قلت: قد تقدّم في "كتاب الاستقراض" [برقم: ٢٣٩٦] أنه فضلت له سبعة عشر وسقًا، وها هنا قال: ثلاثة عشر، وفي "وضع الدَّين" "أنه بقي التمر كما هو كأنه لم يُمَسّ" فما التلفيق بينهما؟ قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة، ويحتمل أن يريد به أنه بقي (¬١) بعد الديون وقبل سائر إخراجات الأرض سبعة عشر، وبقي بعدها لخاصة نفسه ثلاثة عشر، وأما بقاؤه كما هو فهو بحسب البركة، أو بحسب الحس، أو لعل الأصل لم يكن إلا سبعة عشر فخلق الله القَدْر الذي وفى لغرمائه زائدًا، "ك" (١٢/ ٢٠ - ٢١).

¬ (¬١) أي: على التمر، "قس" (٦/ ١٩١).

¬ (¬٢) الوسق: ستون صاعًا.

¬ (¬٣) أي الدقل وهو الرديء، وقيل: اللون: الأخلاط من التمر، "فتح" (٥/ ٣١١).

¬ (¬٤) "قال هشام" هو ابن عروة، فيما وصله المؤلف في "الاستقراض" [ح: ٢٣٩٦]، "قس" (٦/ ١٩١).

¬ (¬٥) قوله: (هشام) أي ابن عروة روى "صلاة العصر"، وعبيد الله العمري "صلاة المغرب"، "و" محمد "ابن إسحاق صلاة الظهر"، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر، قال في "الفتح" (٥/ ٣١١): وكان هذا

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 629 (SanadKitab #907, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.