Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 641

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ ¬ (¬١)، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ ¬ (¬٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا ¬ (¬٣) يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ ¬ (¬٤): أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا ¬ (¬٥)، فَمَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ ¬ (¬٦) بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ

"فَمَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ" في نـ: "فَمَرَّ النَّبِيُّ". "بِسَيْرٍ" في ذ: "سَيْرًا". "بِوَقِيَّةٍ" في ذ: "بِأوقِيَةٍ" وكذا الآتي.

===

¬(¬١) " أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

¬ (¬٢) "زكرياء" هو ابن أبي زائدة الكوفي.

¬ (¬٣) "عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.

¬ (¬٤) ابن عبد الله الأنصاري.

¬ (¬٥) أي: تعب، "ف" (٥/ ٣١٥).

¬ (¬٦) قوله: (بِعْنِيه بِوَقِيّة) بفتح الواو وحذف الألف لغة في الأُوقِيَّة. قال الجوهري: وهي أرَبعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، قوله: "قلت: لا" أي لا أبيع بل أهب. قوله: "فَخُذْ جملك" أي وهبه رسول الله ﷺ. قوله: "أفقرني" يقال: أفقرتُ دابتي فلانًا أي: أَعَرْته فقارَها ليركبها، والفقار بفتح الفاء خرزات الظهر أي مفاصل عظامه. قوله: "أواق" أصله أواقيّ بتشديد الياء فخُفِّف بحذف إحداهما ثم أُعِلّ إعلالَ قاض.

فإن قلت: لا خلاف أن القضية واحدة فلا يخلو الثمن في نفس الأمر عن حكم أحد هذه المذكورات، فما حكم الباقي والرواة كلهم عدول؟ قلت: وَقِيّة الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة، وأما وَقِيّة الفضة فهي أربعون درهمًا المساوية لأربعة دنانير، أما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم فهو أيضًا وقية

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 641 (SanadKitab #907, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.