Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 643

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

عَنِ الْمُغِيرَةِ ¬ (¬١): فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬٢) وَغَيْرُهُ ¬ (¬٣): "وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ¬ (¬٤)، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ¬ (¬٥)، عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ¬ (¬٦): "أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ". وَقَالَ الأَعْمَشُ ¬ (¬٧)، عَنْ سَالِمٍ ¬ (¬٨)، عَنْ جَابِرٍ: "تَبَلَّغْ ¬ (¬٩) عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ".

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ ¬ (¬١٠)

"وَلَكَ ظَهْرُهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَكَ ظَهْرُهُ". "تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إلَى أَهْلِكَ" في شحج: "تَبَلَّغْ به إلَى أَهْلِكَ"، وزاد أيضًا في شحج: "قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي".

===

¬(¬١) ابن مقسم.

¬ (¬٢) هو ابن أبي رباح.

¬ (¬٣) مما سبق في "الوكالة"، [برقم: ٢٣٠٩] "قس" (٦/ ٢٠٠).

¬ (¬٤) محمد، وصله البيهقي (٥/ ٣٣٧)، "قس" (٦/ ٢٠٠).

¬ (¬٥) مولى عمر، "قس" (٦/ ٢٠٠). وصله الطبراني. ["تغليق التعليق" (٣/ ٤٠٥)].

¬ (¬٦) رواه مسلم [ح: ١١٣].

¬ (¬٧) سليمان. وصله أحمد ومسلم [ح: ٧١٥] "قس" (٦/ ٢٠٠).

¬ (¬٨) هو ابن أبي الجعد، "قس" (٦/ ٢٠٠).

¬ (¬٩) بلفظ الأمر، وفي بعضها بلفظ المضارع، "ك" (١٢/ ٢٨).

¬ (¬١٠) العمري. وصله المؤلف في "البيوع" [برقم: ٢٠٩٧] "قس" (٦/ ٢٠١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 643 (SanadKitab #907, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.