Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 652

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُلْ"، قَالَ ¬ (¬١): إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ¬ (¬٢) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ¬ (¬٣) وَوَلِيدَةٍ ¬ (¬٤)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي مِائةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمهَا". قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرَجَمَهَا. [حديث: ٢٧٢٤، راجع: ٢٣١٥، تحفة: ١٤١٠٦، حديث: ٢٧٢٥، راجع: ٢٣١٤].

١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ ¬ (¬٥) مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (¬٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ

"مِائةُ جَلْدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "جَلْدُ مِائةٍ". "فَرَجَمَهَا" في نـ: "فَرُجِمَتْ".

===

¬(¬١) القائل هو الخصم الآخر، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (¬٢) أي: أجيرًا.

¬ (¬٣) من الغنم، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (¬٤) أي: جارية، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (¬٥) قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب … ) إلخ، ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومرّ بيانه في (ح: ٢٥٦١) في "كتاب المكاتب".

¬ (¬٦) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 652 (SanadKitab #907, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.