Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 691

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ ¬ (¬١): كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٢)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٣)، عَنْ يَحْيَى ¬ (¬٤)، عَنْ عَمْرَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ ¬ (¬٦) تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ". [راجع: ٤٥٦].

"وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ". كذا في ك، وفي مه: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: عَنْ عُمَر وعن ابن عُمَر: كُلُّ شَرْطٍ"، وفي سفـ: "وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُلُّ شَرْطٍ".

===

¬(¬١) كذا وقع بالشك ولم يقل في رواية النسفي: أو عمر، "قس" (٦/ ٢٣٨).

¬ (¬٢) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (¬٣) "سفيان" هو ابن عيينة.

¬ (¬٤) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.

¬ (¬٥) "عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.

¬ (¬٦) مر بيانه غير مرة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 691 (SanadKitab #907, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.