Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 706

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى

ثَنَا مَرْوَانُ ¬ (¬١)، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ ¬ (¬٢)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ ¬ (¬٣) قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِيَّ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥)، قَالَ: "لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا"، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ¬ (¬٦)، فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: "النِّصْفُ كَثِيرٌ ¬ (¬٧) "، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ ¬ (¬٨) قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ¬ (¬٩) أَوْ كَبِيرٌ ¬ (¬١٠) ". قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. [راجع: ٥٦، تحفة: ٣٨٩٦].

٤ - بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ ¬ (¬١١) وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

"فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ" في نـ: "قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ".

===

¬(¬١) " مروان" ابن معاوية الفزاري.

¬ (¬٢) "هاشم بن هاشم" ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري.

¬ (¬٣) "عن أبيه" سعد بن أبي وقاص.

¬ (¬٤) بالإفراد والتثنية.

¬ (¬٥) أي: لا يميتني في داري التي هاجرت منها، "ك" (١٢/ ٦٣).

¬ (¬٦) "ابنة" وهي أم الحكم الكبرى.

¬ (¬٧) بالمثلثة.

¬ (¬٨) بالجر ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ٢٥٣).

¬ (¬٩) بالمثلثة.

¬ (¬١٠) بالموحدة، "قس" (٦/ ٢٥٣).

¬ (¬١١) على صيغة الأمر الحاضر، "خ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 706 (SanadKitab #907, hlm. urut 3609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.