Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 710

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٧ - باب الصدقة عند الموت

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (¬١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ ¬ (¬٣)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ. [طرفاه: ٤٥٧٨، ٦٧٣٩، تحفة: ٥٩٠١].

٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ ¬ (¬٤) عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (¬٥)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (¬٧)، عَنْ عُمَارَةَ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ¬ (¬٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصِدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ ¬ (¬١٠)

"وَلَا تُمْهِلْ" في ذ: "وَلا تَمَهَّلْ".

===

¬(¬١) " ابن أبي نجيح" عبد الله.

¬ (¬٢) "عطاء" ابن أبي رباح.

¬ (¬٣) أي: في حالين، وكذلك للزوج، "ف" (٥/ ٣٧٣).

¬ (¬٤) أي: في جوازها، "ف" (٥/ ٣٧٤).

¬ (¬٥) "محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني الكوفي.

¬ (¬٦) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.

¬ (¬٧) "سفيان" الثوري.

¬ (¬٨) "عمارة" بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي.

¬ (¬٩) "أبي زرعة" اسمه هرم، وقيل غير ذلك، ابن عمرو البجلي، "قس" (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

¬ (¬١٠) بالإسكان على أنه نهي، وبالرفع على أنه نفي، ويجوز النصب، "ف" (٥/ ٣٧٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 710 (SanadKitab #907, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.