ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (¬١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ ¬ (¬٣)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ. [طرفاه: ٤٥٧٨، ٦٧٣٩، تحفة: ٥٩٠١].
٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ ¬ (¬٤) عِنْدَ الْمَوْتِ
٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (¬٥)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (¬٧)، عَنْ عُمَارَةَ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ¬ (¬٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصِدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ ¬ (¬١٠)
"وَلَا تُمْهِلْ" في ذ: "وَلا تَمَهَّلْ".
===
¬(¬١) " ابن أبي نجيح" عبد الله.
¬ (¬٢) "عطاء" ابن أبي رباح.
¬ (¬٣) أي: في حالين، وكذلك للزوج، "ف" (٥/ ٣٧٣).
¬ (¬٤) أي: في جوازها، "ف" (٥/ ٣٧٤).
¬ (¬٥) "محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني الكوفي.
¬ (¬٦) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
¬ (¬٧) "سفيان" الثوري.
¬ (¬٨) "عمارة" بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي.
¬ (¬٩) "أبي زرعة" اسمه هرم، وقيل غير ذلك، ابن عمرو البجلي، "قس" (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
¬ (¬١٠) بالإسكان على أنه نهي، وبالرفع على أنه نفي، ويجوز النصب، "ف" (٥/ ٣٧٤).