Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 713

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٨ - باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ [النساء: ١٢]

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬١): إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ¬ (¬٢): إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي ¬ (¬٣) وَقَبَضْتُ مِنْهُ، جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ ¬ (¬٤) ¬ (¬٥): لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

"عِنْدَ الْمَوْتِ" في نـ: "عِنْدَ مَوتِهِ".

===

¬(¬١) " وقال الحسن" البصري، مما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر موصولًا.

¬ (¬٢) "وقال الشعبي" عامر بن شراحيل.

¬ (¬٣) قوله: (قضاني) أي: أدّاني حقي، وفي "الفتح" (٥/ ٣٧٦): قال ابن التين: وجهه أنه لا تُتَّهَمُ بالميل إلى زوجها في تلك الحال، ولا سيما إن كان لها ولد من غيره، انتهى.

¬ (¬٤) "وقال بعض الناس" قيل: المراد السادة الحنفية.

¬ (¬٥) قوله: (قال بعض الناس) أي: الحنفية يقولون: لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنّة أنه يريد به الإساءةَ في أمر الآخر، ثم ناقضوا حيث جوّزوا إقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد الاستحسان من غير دليل يدل على امتناع ذلك وجوازِ هذه، ثم ردّ عليهم بأنه سوء ظنٍّ به وبأنه لا يحل مال المسلمين أي: المُقَرّ له لحديث "إذا اؤتُمِنَ خان"، كذا في "مجمع البحار" (١/ ١٩٣).

قال العيني (١٠/ ٢٤): لم يعلِّلِ الحنفية عدم جواز إقرار المريض بهذه العبارة، بل لأنه ضرر لبقية الورثة، ومذهب المالكية كأبي حنيفة إذا اتّهم، وهو اختيار الروياني من الشافعية، والأظهر عندهم أنه يقبل مطلقًا كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار، ولأنه انتهى إلى حالة يصدَّق فيها الكذوب، فالظاهر أنه لا يقرّ إلا بتحقيق، كذا قاله القسطلاني (٦/ ٢٥٩).

قال صاحب "البرهان": ولنا قوله ﷺ في خطبة عام حجة الوداع: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدَّين"،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 713 (SanadKitab #907, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.