٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬١)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (¬٢)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ". [راجع: ١٦٩٠، أخرجه: ت ٩١١، تحفة: ١٤٣٧].
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٤)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٦)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩].
١٣ - بَابٌ ¬ (¬٨) إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ ¬ (¬٩) إِلى غَيْرِهِ،
"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" زاد في ذ: "ابنُ سَعِيدٍ". "أَوِ الرَّابِعَةِ" في ذ: "أَوْ فِي الرَّابِعَةِ". "فَلَمْ يَدْفَعْهُ" في شحج، ذ: "قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ".
===
¬(¬١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
¬ (¬٢) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
¬ (¬٣) "قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
¬ (¬٤) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
¬ (¬٥) "مالك" ابن أنس الإمام الأصبحي.
¬ (¬٦) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (¬٨) بالتنوين.
¬ (¬٩) قوله: (فلم يدفعه إلى غيره) إشارة إلى ردِّ ما قال بعض الحنفية: إنه لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلمه إليه، قاله الكرماني (١٢/ ٧٣).