Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 743

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٢ - باب قول الله ﷿: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ إلى قوله ﴿نصيبا مفروضا﴾ [النساء: ٦ - ٧]

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَصَدَّقْ ¬ (¬١) بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ ¬ (¬٢) صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ¬ (¬٣) بِهِ. [راجع: ٢٣١٣، تحفة: ١٠٥٦١، ٧٦٩١].

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ¬ (¬٤) بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

"فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ" في هـ، ذ: "فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ".

===

ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك بل هو سائغ إذا عَيَّنه، وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى ولم يعيِّنْ للوصي شيئًا هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا؟ انتهى.

¬ (¬١) بلفظ الأمر، "خ".

¬ (¬٢) بضم التحتية وكسر الكاف، "خ".

¬ (¬٣) أي: غير متخذ منها مالًا أي: لا يجمع، "مجمع البحار" (٤/ ٦٤٨)، يقال: تَمَوَّلَ، إذا صار ذا مالٍ.

¬ (¬٤) "عبيد" هو ابن إسماعيل، وكان اسمه عبد الله بالتكبير مع الإضافة، الهبّاري القرشي الكوفي.

¬ (¬٥) "أبو أسامة" هو حماد بن أسامة.

¬ (¬٦) "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 743 (SanadKitab #907, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.