Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 751

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١) وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ¬ (¬٢) عَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٣): "رَايِحٌ". [راجع: ١٤٦١].

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ¬ (¬٤) أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ¬ (¬٥)، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ¬ (¬٦)، ثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ¬ (¬٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ¬ (¬٩) قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا ¬ (¬١٠) فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. [طرفاه: ٢٧٥٦، ٢٧٦٢، أخرجه: د ٢٨٨٢، ت ٦٦٩، س ٣٦٥٥، تحفة: ٦١٦٤].

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ". "إِنَّ أُمَّهُ" في نـ: "إِنَّ أُمِّي". "فَأَنَا أُشْهِدُكَ" في نـ: "فَإِنِّي أُشْهِدُكَ".

===

¬(¬١) " عبد الله بن يوسف" هو التنيسي، وصله في "الزكاة" (ح: ١٤٦١).

¬ (¬٢) "يحيى بن يحيى" أبو زكريا التميمي، وصله في "الوكالة" (ح: ٢٣١٨).

¬ (¬٣) "مالك" هو الإمام المدني.

¬ (¬٤) "محمد بن عبد الرحيم" أبو يحيى المعروف بصاعقة.

¬ (¬٥) "روح بن عبادة" ابن العلاء البصري.

¬ (¬٦) "زكرياء بن إسحاق" المكي.

¬ (¬٧) "عمرو بن دينار" المكي.

¬ (¬٨) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (¬٩) هو سعد بن عبادة، "خ".

¬ (¬١٠) قوله: (فإن لي مخرافًا) بكسر الميم أي بستانًا، ومرّ الحديث عن قريب، قال الكرماني (١٢/ ٨٣): فإن قلت: "بيرحاء" كان علمًا مشهورًا

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 751 (SanadKitab #907, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.